Legal opinions

Legal opinion 07/07/2000

رأي استشاري رقم 66/2000

Number
66/2000
Date
07/07/2000
Requested by
وزارة المالية
File
40/2000
Source
Lebanese University

توجب رسوم الفراغ والانتقال العقارية عند نقل ملكية عقارات تملكها جمعية تعاونية على اسم احد اعضائها

انه يقتضي اعفاء الجمعيات التعاونية السكنية من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات وعند نقل ملكية هذه العقارات الى أعضائها ذوي الدخل المحدود أو المتوسط وذلك وفقاً لصراحة النصوص.