Legal opinion 07/07/2000
رأي استشاري رقم 66/2000
- Number
- 66/2000
- Date
- 07/07/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 40/2000
- Source
- Lebanese University
توجب رسوم الفراغ والانتقال العقارية عند نقل ملكية عقارات تملكها جمعية تعاونية على اسم احد اعضائها
انه يقتضي اعفاء الجمعيات التعاونية السكنية من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات وعند نقل ملكية هذه العقارات الى أعضائها ذوي الدخل المحدود أو المتوسط وذلك وفقاً لصراحة النصوص.