Legal opinions

Legal opinion 18/08/1961

رأي استشاري رقم 420/1961

Number
420/1961
Date
18/08/1961
Requested by
بلدية بيروت
File
40/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول دفع قيمة فاتورتين لبلدية بيروت لقاء تعبيد وتزفيت الطرق المحفرة من جرَّاء مد مسالك الهاتف الآلي.

إن قيام بلدية بيروت بتنفيذ أشغال على طريق عام دون أن يسبق هذا الأمر أي اتفاق بينها وبين الادارة ودون علم هذه الادارة يعتبر من نوع عمل الفضولي ويرتب للبلدية المذكورة على أساس مبدأ الفضول وعلى سبيل التسوية حقاً باستيفاء قيمة الخدمات التي أدتها للادارة.