Legal opinion 18/08/1961
رأي استشاري رقم 420/1961
- Number
- 420/1961
- Date
- 18/08/1961
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 40/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول دفع قيمة فاتورتين لبلدية بيروت لقاء تعبيد وتزفيت الطرق المحفرة من جرَّاء مد مسالك الهاتف الآلي.
إن قيام بلدية بيروت بتنفيذ أشغال على طريق عام دون أن يسبق هذا الأمر أي اتفاق بينها وبين الادارة ودون علم هذه الادارة يعتبر من نوع عمل الفضولي ويرتب للبلدية المذكورة على أساس مبدأ الفضول وعلى سبيل التسوية حقاً باستيفاء قيمة الخدمات التي أدتها للادارة.