Legal opinion 28/10/1992
رأي استشاري رقم 34/1992
- Number
- 34/1992
- Date
- 28/10/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 40/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يحق لمتعهد بالتعويض عن ضرر لحق به نتيجة تأخر الادارة بتنفيذ موجباتها العقدية
ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الإدارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.