Legal opinions

Legal opinion 28/10/1992

رأي استشاري رقم 34/1992

Number
34/1992
Date
28/10/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
40/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان يحق لمتعهد بالتعويض عن ضرر لحق به نتيجة تأخر الادارة بتنفيذ موجباتها العقدية

ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الإدارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.