Legal opinions

Legal opinion 18/06/1960

رأي استشاري رقم 260/1960

Number
260/1960
Date
18/06/1960
Requested by
مكتب الحرير
File
40/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قضية مجلس ادارة مكتب الحرير.

إن تجديد مدة ولاية أعضاء مجلس الادارة لا يمكن أن تتم بصورة ضمنية بل يجب أن تتم كما تم التعيين الاساسي أي بمرسوم جديد يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة.