Legal opinion 18/06/1960
رأي استشاري رقم 260/1960
- Number
- 260/1960
- Date
- 18/06/1960
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 40/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قضية مجلس ادارة مكتب الحرير.
إن تجديد مدة ولاية أعضاء مجلس الادارة لا يمكن أن تتم بصورة ضمنية بل يجب أن تتم كما تم التعيين الاساسي أي بمرسوم جديد يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة.