Legal opinions

Legal opinion 25/05/1967

رأي استشاري رقم 56/1967

Number
56/1967
Date
25/05/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
40/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التأشير على سبيل التسوية من قبل المراقب العام لدى بلدية بيروت على عقد ايجار وضع موضع التنفيذ قبل الحصول على تأشيرة بصورة قانونية.

1- ان تأشير مراقب عقد النفقات على سبيل التسوية مقرر بالنسبة للحالات المستعجلة الطارئة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية وان لا يمكن القبول به سنداً لاحكام المادة 111 من هذا القانون التي تبحث في صرف النفقة على سبيل التسوية. 2- ان عدم تأشير المراقب العام لدى بلدية بيروت على عقدي الايجار ، بالاضافة الى عدم اقترانهما بتأشير ديوان المحاسبة المسبق يجعل هذين العقدين غير مستكملين العناصر اللازمة لهما . وبما انه ترتب حق للغير يجب انشاء عقد مصالحة بين البلدية وبين صاحب الحق على اساس الكسب غير المشروع.