Legal opinions

Legal opinion 04/05/1972

رأي استشاري رقم 64/1972

Number
64/1972
Date
04/05/1972
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
File
40/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق الجيش باجراء التلزيم لصالح الامن العام ومدى حق مدير عام الامن العام بممارسة الصلاحيات التي يقرها قانون المحاسبة للمدير العام

بمقتضى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 معطوفة على المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 يكون الحصول على الاعتدة وانجازالاعمال اللازمة للامن العام منوط بمصالح الجيش بالاشتراك مع الامن العام.