Legal opinion 04/05/1972
رأي استشاري رقم 64/1972
- Number
- 64/1972
- Date
- 04/05/1972
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
- File
- 40/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق الجيش باجراء التلزيم لصالح الامن العام ومدى حق مدير عام الامن العام بممارسة الصلاحيات التي يقرها قانون المحاسبة للمدير العام
بمقتضى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 معطوفة على المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 يكون الحصول على الاعتدة وانجازالاعمال اللازمة للامن العام منوط بمصالح الجيش بالاشتراك مع الامن العام.