Legal opinion 20/05/1966
رأي استشاري رقم 47/1966
- Number
- 47/1966
- Date
- 20/05/1966
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 40/1966
- Source
- Lebanese University
استشارة في حالات عدم استرداد الراتب استناداً لأحكام المادة 165 من نظام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المالي.
1- ان نص المادة 165 من النظام المالي لمصلحة الابحاث العلمية والزراعية يقضي "بأن يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من ذات النظام حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد منه شيء لصالح المصلحة باستثناء الحالات التي لم يمنع فيها القانون الجمع بين راتبين. 2- ان الراتب الذي يدفع لموظف عن اجازة ادارية اعتبرت فيما بعد اجازة بدون راتب يجب ان يطبق بشأنه النص الوارد في (المادة 13 فقرة 4) أي يجب ان يكون الموظف قائماً فعلياً بوظيفته ليستحق الراتب او ان تكون الاجازة قانونية اصلاً ، فلا يمكن بالتالي تطبيق النص الوارد في المادة 165 من النظام المالي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية على هذه الحالة ولا بد من استرداد الراتب المدفوع للموظف عن الاجازة غير القانونية او غير المستحقة.