Legal opinions

Legal opinion 15/12/1977

رأي استشاري رقم 25/1977

Number
25/1977
Date
15/12/1977
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
40/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مرور الزمن على سحب الحوالات البريدية

تعلق حكما بين تاريخ 26/2/75 وتاريخ 15/6/77 مهلة مرور الزمن على الحوالات البريدية المنصوص عليها في المادتين 133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/59 . كما ان الحوالات البريدية التي لم تسقط بمرور الزمن ، بعد تطبيق قواعد التعليق تبقى صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من 16/6/77 وحتى 15/12/77.