Legal opinion 15/12/1977
رأي استشاري رقم 25/1977
- Number
- 25/1977
- Date
- 15/12/1977
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 40/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مرور الزمن على سحب الحوالات البريدية
تعلق حكما بين تاريخ 26/2/75 وتاريخ 15/6/77 مهلة مرور الزمن على الحوالات البريدية المنصوص عليها في المادتين 133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/59 . كما ان الحوالات البريدية التي لم تسقط بمرور الزمن ، بعد تطبيق قواعد التعليق تبقى صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من 16/6/77 وحتى 15/12/77.