Legal opinions

Legal opinion 17/04/1969

رأي استشاري رقم 44/1969

Number
44/1969
Date
17/04/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
40/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية عقد اتفاق بالتراضي مع شركة SETER لتركيب وتشغيل اشارات السير الضوئية في بلدية بيروت.

ان صفقة تركيب وتشغيل اشارات السير الضوئية تعتبر من صفقات الخدمات التقنية ويمكن لبلدية بيروت بالتالي التعاقد عليها رضائياً بالاستناد لأحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية.