Legal opinion 17/04/1969
رأي استشاري رقم 44/1969
- Number
- 44/1969
- Date
- 17/04/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 40/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية عقد اتفاق بالتراضي مع شركة SETER لتركيب وتشغيل اشارات السير الضوئية في بلدية بيروت.
ان صفقة تركيب وتشغيل اشارات السير الضوئية تعتبر من صفقات الخدمات التقنية ويمكن لبلدية بيروت بالتالي التعاقد عليها رضائياً بالاستناد لأحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية.