Legal opinion 27/07/1994
رأي استشاري رقم 40/1994
- Number
- 40/1994
- Date
- 27/07/1994
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 40/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول اعتبار صفقات صيانة التجهيزات من النفقات الدائمة وبالتالي استثناءها من قاعدة عدم تجزئة الصفقة
ان تجزئة صفقات صيانة التجهيزات ممكن ضمن الحدود والاصول المنصوص عليها في المادة 92 من النظام المالي للجامعة التي تنص على عدم جواز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال واللوازم والخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك ويقتضي تطبيق المادة المذكورة على كافة الصفقات العائدة للجامعة اللبنانية دون اي تمييز بين نفقات دائمة او غير دائمة ودون اي استثناء.