Legal opinions

Legal opinion 27/07/1994

رأي استشاري رقم 40/1994

Number
40/1994
Date
27/07/1994
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
40/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول اعتبار صفقات صيانة التجهيزات من النفقات الدائمة وبالتالي استثناءها من قاعدة عدم تجزئة الصفقة

ان تجزئة صفقات صيانة التجهيزات ممكن ضمن الحدود والاصول المنصوص عليها في المادة 92 من النظام المالي للجامعة التي تنص على عدم جواز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال واللوازم والخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك ويقتضي تطبيق المادة المذكورة على كافة الصفقات العائدة للجامعة اللبنانية دون اي تمييز بين نفقات دائمة او غير دائمة ودون اي استثناء.