Legal opinion 18/05/1964
رأي استشاري رقم 45/1964
- Number
- 45/1964
- Date
- 18/05/1964
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 40/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في السلطة البلدية صاحبة الاختصاص بالبت بطلبات الاسترحام المقدمة من مكلفين برسوم بلدية والتي ترمي الى اعفائهم منها.
إن قانون الرسوم البلدية قد نص على حق المكلفين في الاعتراض على هذه الرسوم ضمن حالات حددتها المادة 131 من القانون المذكور. وإن المواد 132 الى 141 من هذا القانون قد حددت اصول الاعتراضات على الرسوم البلدية كما حددت المراجع الصالحة للنظر فيها.