Legal opinions

Legal opinion 18/05/1964

رأي استشاري رقم 45/1964

Number
45/1964
Date
18/05/1964
Requested by
بلدية بيروت
File
40/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في السلطة البلدية صاحبة الاختصاص بالبت بطلبات الاسترحام المقدمة من مكلفين برسوم بلدية والتي ترمي الى اعفائهم منها.

إن قانون الرسوم البلدية قد نص على حق المكلفين في الاعتراض على هذه الرسوم ضمن حالات حددتها المادة 131 من القانون المذكور. وإن المواد 132 الى 141 من هذا القانون قد حددت اصول الاعتراضات على الرسوم البلدية كما حددت المراجع الصالحة للنظر فيها.