Legal opinions

Legal opinion 08/01/1997

رأي استشاري رقم 2/1997

Number
2/1997
Date
08/01/1997
Requested by
رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية
File
40/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول اقتراح قانون يرمي الى مساهمة العسكريين المتقاعدين والموجودين في الخدمة في تعزيز واردات رابطة قدماءالقوات المسلحة اللبنانية

انه لا يجوز اقتطاع نسبة من رواتب العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية ومن معاشات التقاعد للمتقاعدين غير المنتمين لهذه الرابطة لأن ذلك يكون بمثابة تكليف فئة لصالح فئة أخرى دون اي مقابل مما يتعارض مع مبدأ المساواة. ان تكليف بعض الادارات العامة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين او المتقاعدين لصالح جمعية خاصة هو في غير محله.