Legal opinion 08/01/1997
رأي استشاري رقم 2/1997
- Number
- 2/1997
- Date
- 08/01/1997
- Requested by
- رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية
- File
- 40/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول اقتراح قانون يرمي الى مساهمة العسكريين المتقاعدين والموجودين في الخدمة في تعزيز واردات رابطة قدماءالقوات المسلحة اللبنانية
انه لا يجوز اقتطاع نسبة من رواتب العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية ومن معاشات التقاعد للمتقاعدين غير المنتمين لهذه الرابطة لأن ذلك يكون بمثابة تكليف فئة لصالح فئة أخرى دون اي مقابل مما يتعارض مع مبدأ المساواة. ان تكليف بعض الادارات العامة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين او المتقاعدين لصالح جمعية خاصة هو في غير محله.