Legal opinions

Legal opinion 09/12/1982

رأي استشاري رقم 33/1982

Number
33/1982
Date
09/12/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
40/1982
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول الاستلام المؤقت والنهائي في حالة تقديم مواد للادارة

يقتضي ان يتم تنظيم الكشف النهائي ومحضر الاستلام النهائي عند الانتهاء من تسليم مادة الزفت التي التزم المتعهد بتقديمها وان تعاد الى المتعهد التوقيفات العشرية والتأمينات العائدة له .