Legal opinion 09/12/1982
رأي استشاري رقم 33/1982
- Number
- 33/1982
- Date
- 09/12/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 40/1982
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول الاستلام المؤقت والنهائي في حالة تقديم مواد للادارة
يقتضي ان يتم تنظيم الكشف النهائي ومحضر الاستلام النهائي عند الانتهاء من تسليم مادة الزفت التي التزم المتعهد بتقديمها وان تعاد الى المتعهد التوقيفات العشرية والتأمينات العائدة له .