Legal opinion 30/04/1970
رأي استشاري رقم 64/1970
- Number
- 64/1970
- Date
- 30/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 40/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جداول جمع الاخبار والتعليقات في وزارة الانباء.
1- انه يقتضي بالنسبة لصرف التعويضات المترتبة عن جمع الاخبار والتعليقات اخذ توقيع كل من الوزير والمدير العام معاً على عقود النفقة العائدة لها. 2- انه يقتضي ان ترفق المستندات المثبتة للدين بمعاملة التصفية عند احالتها للمحاسب وهي عبارة عن موضوع الاخبار والتعليقات للتأكد من ان الخدمة قد تمت فعلاً.