Legal opinions

Legal opinion 30/04/1970

رأي استشاري رقم 64/1970

Number
64/1970
Date
30/04/1970
Requested by
وزارة المالية
File
40/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جداول جمع الاخبار والتعليقات في وزارة الانباء.

1- انه يقتضي بالنسبة لصرف التعويضات المترتبة عن جمع الاخبار والتعليقات اخذ توقيع كل من الوزير والمدير العام معاً على عقود النفقة العائدة لها. 2- انه يقتضي ان ترفق المستندات المثبتة للدين بمعاملة التصفية عند احالتها للمحاسب وهي عبارة عن موضوع الاخبار والتعليقات للتأكد من ان الخدمة قد تمت فعلاً.