Legal opinions

Legal opinion 07/05/1968

رأي استشاري رقم 62/1968

Number
62/1968
Date
07/05/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
40/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسم البلدي على الهاتف.

ان البعثات الدبلوماسية والقنصلية تكون بحسب قانون الرسوم البلدية تاريخ 1967/8/5 غير معفاة من العلاوة على المشتركين بالهاتف. وانه من جهة ثانية اذا كانت هنالك معاهدات او اتفاقيات دولية مصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية بقوانين وكانت تتضمن نصوصاً يعفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية من العلاوة على المشتركين بالهاتف فان هذا الاعفاء يعتبر نافذاً بموجب المعاهدات او الاتفاقيات المذكورة ، دونما حاجة الى نص تعديلي لقانون الرسوم البلدية لجهة الاعفاء من العلاوة المذكورة باعتبار ان المعاهدات والاتفاقيات المذكورة التي نصت على هذا الاعفاء هي مصدقة بقوانين.