Legal opinion 07/05/1968
رأي استشاري رقم 62/1968
- Number
- 62/1968
- Date
- 07/05/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 40/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسم البلدي على الهاتف.
ان البعثات الدبلوماسية والقنصلية تكون بحسب قانون الرسوم البلدية تاريخ 1967/8/5 غير معفاة من العلاوة على المشتركين بالهاتف. وانه من جهة ثانية اذا كانت هنالك معاهدات او اتفاقيات دولية مصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية بقوانين وكانت تتضمن نصوصاً يعفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية من العلاوة على المشتركين بالهاتف فان هذا الاعفاء يعتبر نافذاً بموجب المعاهدات او الاتفاقيات المذكورة ، دونما حاجة الى نص تعديلي لقانون الرسوم البلدية لجهة الاعفاء من العلاوة المذكورة باعتبار ان المعاهدات والاتفاقيات المذكورة التي نصت على هذا الاعفاء هي مصدقة بقوانين.