Legal opinions

Legal opinion 18/04/1968

رأي استشاري رقم 199/1968

Number
199/1968
Date
18/04/1968
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
402/1965
Source
Lebanese University

تجزئة صفقة شراء محروقات وزيوت سيارات لدى مصلحة سكك الحديد.

ان الحالة المستعجلة الطارئة التي ادلى بها السيد ن.ر. استئناساً بالمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية ، يمكن اخذها بعين الاعتبار لجهة السرعة الملحة التي حالت دون عرض المعاملة قبل تنفيذها على مراقب عقد النفقات. وهي بحد ذاتها كافية لتبرير الخطأ والكف عن الملاحقة ، خصوصاً اذا ما تبين ان المعاملة قد عرضت على مراقب عقد النفقات للتسوية.