Legal opinion 18/04/1968
رأي استشاري رقم 199/1968
- Number
- 199/1968
- Date
- 18/04/1968
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 402/1965
- Source
- Lebanese University
تجزئة صفقة شراء محروقات وزيوت سيارات لدى مصلحة سكك الحديد.
ان الحالة المستعجلة الطارئة التي ادلى بها السيد ن.ر. استئناساً بالمادة 61 من قانون المحاسبة العمومية ، يمكن اخذها بعين الاعتبار لجهة السرعة الملحة التي حالت دون عرض المعاملة قبل تنفيذها على مراقب عقد النفقات. وهي بحد ذاتها كافية لتبرير الخطأ والكف عن الملاحقة ، خصوصاً اذا ما تبين ان المعاملة قد عرضت على مراقب عقد النفقات للتسوية.