Legal opinion 01/07/1980
رأي استشاري رقم 396/1980
- Number
- 396/1980
- Date
- 01/07/1980
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 403/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية بالتراضي لشراء مكتبة الدكتور ادمون نعيم بقيمة اجمالية قدرها /000،550،1/ل.ل. للجامعة اللبنانية
ان عدم اجراء جردة دقيقة للمكتبة قبل ابرام العقد للتثبت من وجود كافة المطبوعات العائدة لها والمحددة في الكاتلوج المرفق بمعاملة الشراء وبدون الاستناد الى لوائح تفصيلية بثمن كل مطبوعة جرى الاتفاق عليها بصورة مسبقة قبل ابرام العقد من شأنه ان يؤدي الى تجاوزات في تحديد الاسعار والى نشوء خلافات ونزاعات قد تكون نتائجها بغير مصلحة الادارة.