Legal opinion 20/05/1969
رأي استشاري رقم 348/1969
- Number
- 348/1969
- Date
- 20/05/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 407/1969
- Source
- Lebanese University
نشر اعلان دعائي لدى بلدية زحلة - معلقة.
ان قبض قيمة حوالة صرف من قبل موظف بغية تأديتها بواسطته الى صاحب الحق فيها ، يتضمن تدخلاً في ادارة الاموال العمومية دون اختصاص ويتناول اعمالاً حسابية دون ان تكون له صفة المحتسب ، مما يستدعي اعتباره ، كما تقضي بذلك المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية ، "محتسباً واقعياً" ويستلزم سؤاله عن أعماله كالمحتسب الرسمي.