Legal opinions

Legal opinion 20/05/1969

رأي استشاري رقم 348/1969

Number
348/1969
Date
20/05/1969
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
407/1969
Source
Lebanese University

نشر اعلان دعائي لدى بلدية زحلة - معلقة.

ان قبض قيمة حوالة صرف من قبل موظف بغية تأديتها بواسطته الى صاحب الحق فيها ، يتضمن تدخلاً في ادارة الاموال العمومية دون اختصاص ويتناول اعمالاً حسابية دون ان تكون له صفة المحتسب ، مما يستدعي اعتباره ، كما تقضي بذلك المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية ، "محتسباً واقعياً" ويستلزم سؤاله عن أعماله كالمحتسب الرسمي.