Legal opinion 28/10/1969
رأي استشاري رقم 589/1969
- Number
- 589/1969
- Date
- 28/10/1969
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 407/1969
- Source
- Lebanese University
نشر اعلان دعائي لدى بلدية زحلة معلقة.
ان الاصل في سلطة الوصاية البلدية انها تولي اجهزتها مهمة مراقبة المقررات البلدية بغية التثبت من اتفاقها مع الاحكام الراعية لها ، وانه ليس لها ان تتجاوز هذه المهمة الا ضمن الحدود التي تعين لهذه الغاية ، فلا يكون لسلطة الوصاية البلدية ان تمارس السلطة الرئاسية بالنسبة للبلدية الا اذا اجيز لها ذلك.