Legal opinion 20/05/1970
رأي استشاري رقم 443/1970
- Number
- 443/1970
- Date
- 20/05/1970
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 407/1961
- Source
- Lebanese University
تأخر محاسب وزارة العمل في ابلاغ ملتزم تصديق الالتزام خلال المهلة المحددة.
اذا كانت اعادة المناقصة قد اتت بسعر اعلى من المناقصة الاولى فانه من الصعب القول بأن الضرر حصل بشكل اكيد وذلك لان هذا الامر يتوقف على نوعية البضاعة والمواد التي يقدمها المتعهد الثاني بالنسبة لما كان سوف يقدمه المتعهد الاول.