Legal opinions

Legal opinion 20/05/1970

رأي استشاري رقم 443/1970

Number
443/1970
Date
20/05/1970
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
407/1961
Source
Lebanese University

تأخر محاسب وزارة العمل في ابلاغ ملتزم تصديق الالتزام خلال المهلة المحددة.

اذا كانت اعادة المناقصة قد اتت بسعر اعلى من المناقصة الاولى فانه من الصعب القول بأن الضرر حصل بشكل اكيد وذلك لان هذا الامر يتوقف على نوعية البضاعة والمواد التي يقدمها المتعهد الثاني بالنسبة لما كان سوف يقدمه المتعهد الاول.