Legal opinions

Legal opinion 21/05/1992

رأي استشاري رقم 465/1992

Number
465/1992
Date
21/05/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
408/1992
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لتقديم تجهيزات وخدمات بغية زيادة الاتصالات الهاتفية والفاكس والتلكس بين لبنان وسائر انحاء العالم

1- ان تولي امر انشاء مرفق عام لتسيير مصلحة ذات منفعة عامة وادارته من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين من اشخاص القطاع الخاص يستلزم صدور قانون يحدد موضوعه واحكامه ووسائله وحدوده ومدته استنادا الى المادة 89 من الدستور اللبناني. 2-بما ان استيفاء وتوزيع الواردات من قبل الشركة المتعاقدة يشكل مخالفة لأحكام المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية ، ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على المشروع استطرادا ولهذه الجهة ايضا. 3-ان بعض الحقوق التي اوليت للشركة تبدو بنودا خارقة لمصلحتها خلافا لما هو مسلم به في العقود الادارية وتتعلق بامتياز وتتجاوزه احيانا.