Legal opinion 10/05/1993
رأي استشاري رقم 20/1993
- Number
- 20/1993
- Date
- 10/05/1993
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 41/1991
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول تعويض عن تأخير في مجريات معاملة
لا يجوز اجراء تسوية مع المتعهد على اساس ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية بين تاريخ الاستلام وتاريخ قبض الحوالات.