Legal opinions

Legal opinion 10/05/1993

رأي استشاري رقم 20/1993

Number
20/1993
Date
10/05/1993
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
41/1991
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول تعويض عن تأخير في مجريات معاملة

لا يجوز اجراء تسوية مع المتعهد على اساس ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية بين تاريخ الاستلام وتاريخ قبض الحوالات.