Legal opinion 21/10/1992
رأي استشاري رقم 32/1992
- Number
- 32/1992
- Date
- 21/10/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 41/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تحديد القيمة التأجيرية لفرض الرسوم البلدية
في حال تعذر معرفة تاريخ بدء الاشغال لفرض الرسم على القيمة التأجيرية نتيجة صدور قانون الايجارات الاخير يقتضي العمل على استصدار نص تشريعي لتقرير الموضوع. ويبقى في كل حال ، من حق البلدية الطلب الى المالكين تدوين تاريخ بدء الاشغال لدى تسجيل عقود الايجار في البلدية وكذلك الطلب الى المستأجرين ابراز المستندات التي تظهر هذا التاريخ. تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين في حال اشغال البناء من المالك والتخمين يحصل من قبل لجنة التخمين التي تكشف على العقار.