Legal opinions

Legal opinion 21/10/1992

رأي استشاري رقم 32/1992

Number
32/1992
Date
21/10/1992
Requested by
بلدية بيروت
File
41/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تحديد القيمة التأجيرية لفرض الرسوم البلدية

في حال تعذر معرفة تاريخ بدء الاشغال لفرض الرسم على القيمة التأجيرية نتيجة صدور قانون الايجارات الاخير يقتضي العمل على استصدار نص تشريعي لتقرير الموضوع. ويبقى في كل حال ، من حق البلدية الطلب الى المالكين تدوين تاريخ بدء الاشغال لدى تسجيل عقود الايجار في البلدية وكذلك الطلب الى المستأجرين ابراز المستندات التي تظهر هذا التاريخ. تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين في حال اشغال البناء من المالك والتخمين يحصل من قبل لجنة التخمين التي تكشف على العقار.