Legal opinion 06/08/1997
رأي استشاري رقم 36/1997
- Number
- 36/1997
- Date
- 06/08/1997
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 41/1997
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول مدى وجوب تطبيق تعميم وزير المالية بالوكالة رقم 2/ص1 تاريخ 3/1/1997 على دفع بدلات ايجار مبنى تعاونية موظفي الدولة
ان تعميم وزير المالية لا يستند الى أي نص قانوني يفرض على المؤجر تقديم براءة ذمة مالية كشرط لقبض ما يستحق له من بدلات ايجار المبنى الذي تشغله تعاونية موظفي الدولة. ولا يجوز لأمين الصندوق لدى التعاونية ايقاف حوالة دفع الايجار "لحين ابراز المؤجر براءة ذمة مالية" لأن ذلك يشكل تجاوزاً لصلاحياته ومسؤولياته.