Legal opinion 11/04/1968
رأي استشاري رقم 48/1968
- Number
- 48/1968
- Date
- 11/04/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 41/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول التزام مشروع امداد بلدة الارز بمياه الشرب من مياه بئر الارز.
ان وفاة المتعهد تقضي اعتبار الالتزام مفسوخاً حكماً في الاصل باستثناء حالة تقدم الورثة بعروض لاكمال الاشغال تقبلها الادارة وانه في الحالة الاولى أي حالة عدم تقدم الورثة بعروض يجب على الادارة اصدار قرار اعلاني بفسخ الالتزام وفي الحالة الثانية يجب على الادارة اتخاذ القرار بقبول العروض المقبولة المقدمة اليها لاكمال الاشغال.