Legal opinions

Legal opinion 11/04/1968

رأي استشاري رقم 48/1968

Number
48/1968
Date
11/04/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
41/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التزام مشروع امداد بلدة الارز بمياه الشرب من مياه بئر الارز.

ان وفاة المتعهد تقضي اعتبار الالتزام مفسوخاً حكماً في الاصل باستثناء حالة تقدم الورثة بعروض لاكمال الاشغال تقبلها الادارة وانه في الحالة الاولى أي حالة عدم تقدم الورثة بعروض يجب على الادارة اصدار قرار اعلاني بفسخ الالتزام وفي الحالة الثانية يجب على الادارة اتخاذ القرار بقبول العروض المقبولة المقدمة اليها لاكمال الاشغال.