Legal opinions

Legal opinion 02/07/1965

رأي استشاري رقم 48/1965

Number
48/1965
Date
02/07/1965
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
41/1965
Source
Lebanese University

استرداد ثمن أدلة مغلوطة.

إنه تبيَّن من مستندات الملف أن إدارة الهاتف استكملت استلام الأدلة المبحوث فيها بتاريخ 29 حزيران 1964 ، وأن مدة الستة أشهر ضمان انقضت بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1964 دون أن تمارس هذه الإدارة بوجه المتعهد حقها بالرجوع عليه بقيمة الأدلة المغلوطة ، فيكون حقها بالرجوع هذا قد انتهى بانقضاء مدة الضمان.