Legal opinion 02/07/1965
رأي استشاري رقم 48/1965
- Number
- 48/1965
- Date
- 02/07/1965
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 41/1965
- Source
- Lebanese University
استرداد ثمن أدلة مغلوطة.
إنه تبيَّن من مستندات الملف أن إدارة الهاتف استكملت استلام الأدلة المبحوث فيها بتاريخ 29 حزيران 1964 ، وأن مدة الستة أشهر ضمان انقضت بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1964 دون أن تمارس هذه الإدارة بوجه المتعهد حقها بالرجوع عليه بقيمة الأدلة المغلوطة ، فيكون حقها بالرجوع هذا قد انتهى بانقضاء مدة الضمان.