Legal opinion 24/05/1973
رأي استشاري رقم 45/1973
- Number
- 45/1973
- Date
- 24/05/1973
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 41/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قيام مدير مصلحة مياه عين الدلبة باعمال المحاسبة في حال غياب المحاسب
يجوز لمديرالمصلحة المستقلة ان يقوم باعمال المحاسب في اثناء غيابه ، وذلك عملا بمبدأ ضرورة استمرار المرفق العام.