Legal opinions

Legal opinion 24/05/1973

رأي استشاري رقم 45/1973

Number
45/1973
Date
24/05/1973
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
41/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قيام مدير مصلحة مياه عين الدلبة باعمال المحاسبة في حال غياب المحاسب

يجوز لمديرالمصلحة المستقلة ان يقوم باعمال المحاسب في اثناء غيابه ، وذلك عملا بمبدأ ضرورة استمرار المرفق العام.