Legal opinion 29/11/1984
رأي استشاري رقم 31/1984
- Number
- 31/1984
- Date
- 29/11/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 41/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن مشروع عقد ملحق بعقد اساسي اقترن بموافقة ديوان المحاسبة ورفض المراقب المالي التأشير عليه
ان رفع الخلاف الى محافظ مدينة بيروت عندما يرفض المراقب المالي التأشير على المعاملة محصور بالمعاملات التي لا تخضع للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة حيث يكون الخلاف بين المجلس والمراقب المالي ولا يتناول المعاملات التي يكون الخلاف بشأنها بين ديوان المحاسبة والمراقب المالي.