Legal opinions

Legal opinion 29/11/1984

رأي استشاري رقم 31/1984

Number
31/1984
Date
29/11/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
41/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن مشروع عقد ملحق بعقد اساسي اقترن بموافقة ديوان المحاسبة ورفض المراقب المالي التأشير عليه

ان رفع الخلاف الى محافظ مدينة بيروت عندما يرفض المراقب المالي التأشير على المعاملة محصور بالمعاملات التي لا تخضع للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة حيث يكون الخلاف بين المجلس والمراقب المالي ولا يتناول المعاملات التي يكون الخلاف بشأنها بين ديوان المحاسبة والمراقب المالي.