Legal opinions

Legal opinion 11/05/1983

رأي استشاري رقم 43/1983

Number
43/1983
Date
11/05/1983
Requested by
إدارة المناقصات
File
41/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن العرض الوحيد في بعض الحالات

لا يجوز اصلا قبول العارض الوحيد وذلك بسبب عدم توفر عنصر المنافسة بين العارضين الذي هو احد العناصر الاساسية للمناقصة العمومية.