Legal opinion 11/05/1983
رأي استشاري رقم 43/1983
- Number
- 43/1983
- Date
- 11/05/1983
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 41/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن العرض الوحيد في بعض الحالات
لا يجوز اصلا قبول العارض الوحيد وذلك بسبب عدم توفر عنصر المنافسة بين العارضين الذي هو احد العناصر الاساسية للمناقصة العمومية.