Legal opinions

Legal opinion 23/05/1966

رأي استشاري رقم 49/1966

Number
49/1966
Date
23/05/1966
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
41/1966
Source
Lebanese University

مدى توجب التعويض للجنة الاستملاك عن أعمالها التي ائسفرت عن تحضير قرارات تخمين.

ان دفع التعويضات المستحقة لرئيس وأعضاء لجنة الاستملاك معلق على اتمام استملاك العقارات العائدة لها . وان هذا الاشتراط لا يمكن الاعتداد به وان هذا الاشتراط قد يصبح من نوع الاستحالة مما لا يلزم به أحد ، ويمكن بالتالي تجاوزه ودفع التعويضات المستحقة على النحو السالف الذكر.