Legal opinion 23/05/1966
رأي استشاري رقم 49/1966
- Number
- 49/1966
- Date
- 23/05/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 41/1966
- Source
- Lebanese University
مدى توجب التعويض للجنة الاستملاك عن أعمالها التي ائسفرت عن تحضير قرارات تخمين.
ان دفع التعويضات المستحقة لرئيس وأعضاء لجنة الاستملاك معلق على اتمام استملاك العقارات العائدة لها . وان هذا الاشتراط لا يمكن الاعتداد به وان هذا الاشتراط قد يصبح من نوع الاستحالة مما لا يلزم به أحد ، ويمكن بالتالي تجاوزه ودفع التعويضات المستحقة على النحو السالف الذكر.