Legal opinion 16/06/1999
رأي استشاري رقم 32/1999
- Number
- 32/1999
- Date
- 16/06/1999
- Requested by
- المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات
- File
- 41/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول تعويض عن الكسب الذي جنته المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات من جراء قيام السيدة هند علم الدين طليع بمهام مدير عام المؤسسة بالتكليف
ان المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ملزمة بالتعويض على المدير العام للمؤسسة بالتكليف بمقدار الكسب الذي جنته من قيامها بأعمال لا تدخل في مهمتها الاصلية (كمدقق ضمان) ولا يتجاوز بكل حال رواتب مدير عام المؤسسة عن فترة قيامها بهذه الأعمال ، ويعود للمرجع الصالح لدى المؤسسة تقدير مقدار التعويض في ضوء الكسب المشار اليه.