Legal opinions

Legal opinion 16/06/1999

رأي استشاري رقم 32/1999

Number
32/1999
Date
16/06/1999
Requested by
المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات
File
41/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول تعويض عن الكسب الذي جنته المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات من جراء قيام السيدة هند علم الدين طليع بمهام مدير عام المؤسسة بالتكليف

ان المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ملزمة بالتعويض على المدير العام للمؤسسة بالتكليف بمقدار الكسب الذي جنته من قيامها بأعمال لا تدخل في مهمتها الاصلية (كمدقق ضمان) ولا يتجاوز بكل حال رواتب مدير عام المؤسسة عن فترة قيامها بهذه الأعمال ، ويعود للمرجع الصالح لدى المؤسسة تقدير مقدار التعويض في ضوء الكسب المشار اليه.