Legal opinion 26/05/1967
رأي استشاري رقم 57/1967
- Number
- 57/1967
- Date
- 26/05/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 41/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تعديل وجهة استعمال العقار رقم 1035 المستملك في بلدية فرن الشباك لانشاء سوق الخضار.
ان الادارة المستملكة تستطيع تعديل وجهة استعمال العقار المستملك شرط استعماله في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة ، بمعنى انه يمكن بلدية فرن الشباك اما ان تستعمل العقار في الوجهة التي استملك من اجلها او ان تقرر استعماله في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة والا حق لصاحب العقار طلب استرداده ضمن المهلة القانونية.