Legal opinions

Legal opinion 26/05/1967

رأي استشاري رقم 57/1967

Number
57/1967
Date
26/05/1967
Requested by
وزارة الداخلية
File
41/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تعديل وجهة استعمال العقار رقم 1035 المستملك في بلدية فرن الشباك لانشاء سوق الخضار.

ان الادارة المستملكة تستطيع تعديل وجهة استعمال العقار المستملك شرط استعماله في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة ، بمعنى انه يمكن بلدية فرن الشباك اما ان تستعمل العقار في الوجهة التي استملك من اجلها او ان تقرر استعماله في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة والا حق لصاحب العقار طلب استرداده ضمن المهلة القانونية.