Legal opinion 30/06/1960
رأي استشاري رقم 266/1960
- Number
- 266/1960
- Date
- 30/06/1960
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 41/1960
- Source
- Lebanese University
دفتر شروط لتلزيم تقديم كوابل لمديرية الهاتف العامة.
إنه من شأن هذه الطريقة في التلزيم التي تجري على أساس تحديد السعر النهائي للصفقة بعد التلزيم وعلى اساس بورصة لندن أن تؤمن المنافسة بين العارضين ، بالاضافة الى عنصر ضمان تقلب الاسعار الذي يستتبع استبعاد الاحتياط في الاسعار لمثل هذه التقلبات.