Legal opinion 06/06/1964
رأي استشاري رقم 53/1964
- Number
- 53/1964
- Date
- 06/06/1964
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 41/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول ما اذا كانت الكشوفات المؤقتة والنهائية الصادرة عن متعهدي مراقبة تنفيذ اشغال مشروع نهر بيروت يجب أن توقع أيضاً من رؤساء الوحدات المختصة الى جانب توقيع مكتب مراقبة تنفيذ هذه الاشغال ، أم أنه يكتفي بتوقيع المكتب المذكور عليها.
1- يجب أن يكون لدى المجلس جهاز مختص للتأكد من صحة مندرجات الكشوفات وانطباقها على أحكام دفتر الشروط ، ولا يجوز بالتالي التذرع بعدم وجود هذا الجهاز للتنصل من مسؤولية استلام كافة الاشغال حسب الأصول. 2- إن التخوف من مغادرة مكتب المراقبة ، الاجنبي الجنسية ، الاراضي اللبنانية وترتب المسؤولية عليه بعد ذلك أمر لا يعتد به أيضاً ، لأن مسؤولية مكتب المراقبة محددة بوضوح في المادة 22 من دفتر الشروط الخاص ، وعلى المجلس عدم صرف قيمة الكشوفات للمكتب المذكور إلاَّ إذا كانت مطابقة للأصول.