Legal opinion 28/10/1971
رأي استشاري رقم 172/1971
- Number
- 172/1971
- Date
- 28/10/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 41/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى شمول احكام مرور الزمن العشري التأمينات المستوفاة على سيارات الشحن عملاً باحكام قانون السير الصادر بتاريخ 1949/6/25.
انه لا يمكن ان يطبق مرور الزمن العشري بصورة شاملة لكافة الامانات والتأمينات لسبب ان طبيعة وكيفية نشوء وكيفية ايداع كل امانة او تأمين يختلف كليا عن الآخر الامر الذي لا يمكن معه الا ان تضع الوزارة المختصة تشريعا خاصا بالموضوع حسما لكل نزاع.