Legal opinions

Legal opinion 28/10/1971

رأي استشاري رقم 172/1971

Number
172/1971
Date
28/10/1971
Requested by
وزارة المالية
File
41/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى شمول احكام مرور الزمن العشري التأمينات المستوفاة على سيارات الشحن عملاً باحكام قانون السير الصادر بتاريخ 1949/6/25.

انه لا يمكن ان يطبق مرور الزمن العشري بصورة شاملة لكافة الامانات والتأمينات لسبب ان طبيعة وكيفية نشوء وكيفية ايداع كل امانة او تأمين يختلف كليا عن الآخر الامر الذي لا يمكن معه الا ان تضع الوزارة المختصة تشريعا خاصا بالموضوع حسما لكل نزاع.