Legal opinion 06/09/1961
رأي استشاري رقم 435/1961
- Number
- 435/1961
- Date
- 06/09/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 41/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في تصحيح وضعية القاضي السيد سمح فياض الادارية.
يكون لصاحب العلاقة الحق بالاستفادة من حقوقه المكتسبة الناشئة في ظل القوانين المرعية الاجراء وقت اعادته الى الخدمة ومنها الحق في القدم المؤهل للترقية في ملاكه السابق عند تعيينه في الملاك القضائي ويكون وضعه مماثلاً لوضع من كان موظفاً وعين قاضياً.