Legal opinions

Legal opinion 06/09/1961

رأي استشاري رقم 435/1961

Number
435/1961
Date
06/09/1961
Requested by
__غير محدد
File
41/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في تصحيح وضعية القاضي السيد سمح فياض الادارية.

يكون لصاحب العلاقة الحق بالاستفادة من حقوقه المكتسبة الناشئة في ظل القوانين المرعية الاجراء وقت اعادته الى الخدمة ومنها الحق في القدم المؤهل للترقية في ملاكه السابق عند تعيينه في الملاك القضائي ويكون وضعه مماثلاً لوضع من كان موظفاً وعين قاضياً.