Legal opinions

Legal opinion 23/04/1975

رأي استشاري رقم 67/1975

Number
67/1975
Date
23/04/1975
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
41/1975
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول قانونية ونفاذ عقدين رضائيين لتنفيذ ست مدارس رسمية

1-ان احكام المادة الخامسة من دفتر الشروط والاحكام العامة تنص على ان يبقى المتعهد مقيدا بعرضه طوال مدة الخمسة وأربعين يوما المحددة لتبليغه موافقة الادارة عليه ، وانه لا يمكن سحب عرضه الا بعد انقضاء المهلة المذكورة فيما لو لم يتم تبليغه هذه الموافقة حسب الاصول. 2-يقتضي تبليغ المتعهد في محل الاقامة المعين في عرضه ، والا فوفقا للاصول الخاصة المنوه بها في المادة 2اعلاه ، اي على باب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ، او على باب مكتب تجمع المدارس ، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل متتابعة ويعتبر المتعهد مبلغا بعد انقضاء هذه المدة ، مما يستفاد منه ان كل تبليغ يتم خلافا لما ذكر يكون معيوبا ، وبالتالي غير ملزم للمتعهد.