Legal opinion 23/04/1975
رأي استشاري رقم 67/1975
- Number
- 67/1975
- Date
- 23/04/1975
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 41/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول قانونية ونفاذ عقدين رضائيين لتنفيذ ست مدارس رسمية
1-ان احكام المادة الخامسة من دفتر الشروط والاحكام العامة تنص على ان يبقى المتعهد مقيدا بعرضه طوال مدة الخمسة وأربعين يوما المحددة لتبليغه موافقة الادارة عليه ، وانه لا يمكن سحب عرضه الا بعد انقضاء المهلة المذكورة فيما لو لم يتم تبليغه هذه الموافقة حسب الاصول. 2-يقتضي تبليغ المتعهد في محل الاقامة المعين في عرضه ، والا فوفقا للاصول الخاصة المنوه بها في المادة 2اعلاه ، اي على باب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ، او على باب مكتب تجمع المدارس ، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل متتابعة ويعتبر المتعهد مبلغا بعد انقضاء هذه المدة ، مما يستفاد منه ان كل تبليغ يتم خلافا لما ذكر يكون معيوبا ، وبالتالي غير ملزم للمتعهد.