Legal opinions

Legal opinion 28/04/1975

رأي استشاري رقم 429/1975

Number
429/1975
Date
28/04/1975
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
411/1975
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال متنوعة في مدرسة دير القمر المهنية

1-انه من الواجب عرض الصفقة على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة قبل تصديقها من المرجع الصالح وان التصديق على محضر التلزيم لا يعتبر موافقة مبدئية وانما هو تصديق كامل على التلزيم. 2-ان احد العارضين وقع في التباس وقدم سعرا اجماليا . ولو اعتبرت اللجنة السعر الاجمالي الذي عرضه سعرا لكامل المجموعة يصبح سعره لكامل الالتزام ادنى من السعر الذي تم ارساء الالتزام على اساسه.