Legal opinions

Legal opinion 05/05/1971

رأي استشاري رقم 64/1971

Number
64/1971
Date
05/05/1971
Requested by
بلدية برج حمود
File
42/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعادة رسوم أرصفة ومجارير لاتحاد الكنائس الارمنية الانجيلية عن العقار رقم 134 - برج حمود.

انه في حال ابراز اتحاد الكنائس الارمنية افادة رسمية تثبت كون العقار رقم 134 معفى اعفاء دائماً من ضريبة الاملاك المبنية فانه يقتضي على بلدية برج حمود ان تعيد للاتحاد المذكور رسوم الارصفة والمجاري التي سبق ان استوفتها عن هذا العقار وذلك باعتبار ان قيامها بتكليف العقار المذكور بهذه الرسوم يعتبر خطأ يمكنها الرجوع عنه.