Legal opinion 05/05/1971
رأي استشاري رقم 64/1971
- Number
- 64/1971
- Date
- 05/05/1971
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 42/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعادة رسوم أرصفة ومجارير لاتحاد الكنائس الارمنية الانجيلية عن العقار رقم 134 - برج حمود.
انه في حال ابراز اتحاد الكنائس الارمنية افادة رسمية تثبت كون العقار رقم 134 معفى اعفاء دائماً من ضريبة الاملاك المبنية فانه يقتضي على بلدية برج حمود ان تعيد للاتحاد المذكور رسوم الارصفة والمجاري التي سبق ان استوفتها عن هذا العقار وذلك باعتبار ان قيامها بتكليف العقار المذكور بهذه الرسوم يعتبر خطأ يمكنها الرجوع عنه.