Legal opinions

Legal opinion 28/04/1970

رأي استشاري رقم 62/1970

Number
62/1970
Date
28/04/1970
Requested by
وزارة المالية
File
42/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 1956/6/15تعتبر خاضعة لضريبة الدخل ام لا.

ان المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تعتبر غير خاضعة لضريبة الدخل وذلك قياساً على عدم خضوع المحسومات التقاعدية التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية.