Legal opinion 28/04/1970
رأي استشاري رقم 62/1970
- Number
- 62/1970
- Date
- 28/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 42/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كانت المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 1956/6/15تعتبر خاضعة لضريبة الدخل ام لا.
ان المحسومات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تعتبر غير خاضعة لضريبة الدخل وذلك قياساً على عدم خضوع المحسومات التقاعدية التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية.