Legal opinions

Legal opinion 15/07/1993

رأي استشاري رقم 25/1993

Number
25/1993
Date
15/07/1993
Requested by
ديوان المحاسبة
File
42/1993
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول عقد الاتفاقات بالتراضي بشأن الصفقات التي تطرح في التلزيم على مرتين متتاليتين دون ان يسفر ذلك عن نتيجة ايجابية

1-ان الادارة ملزمة بفض غلافات الاسعار المقدمة اثناء عمليات التلزيم للوقوف على هذه الاسعار والالتزام بها مبدئيا حتى ولو كانت الاسعار مقدمة من عارض وحيد. 2-يمكن للادارة عند عقد الصفقة بالتراضي اعتماد السعر التخميني الموضوع من قبلها او بعد ادخال تنزيل مئوي عليه او اعتماد اي سعر تتفق عليه مع المتعهد وترى فيه ما يؤمن مصلحتها. 3-للادارة الحرية الكاملة في الاتفاق مع المتعهد سواء اكان هذا الأخير ممن تقدموا للمناقصة او لا ولا يوجد اي سبب قانوني يوجب حصر التعاقد بمن اشترك في المناقصة ما دام ان الادارة تلتزم بعدم تجاوز انسب الاسعار المعروضة في التلزيم.