Legal opinions

Legal opinion 22/10/1997

رأي استشاري رقم 44/1997

Number
44/1997
Date
22/10/1997
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
42/1997
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت المخصصات والاجور والتعويضات والمنح والمكافآت والمساعدات التي يتلقاها العاملون بالتعاقد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تبقى خاضعة لرسم الطابع ام انها معفاة اسوة بموظفي هذا المجلس

ان عبارة "موظفين" يجب ان تفسر بمعناها الواسع على اساس انها تضم سائر الموظفين والعاملين والمستخدمين الذين يتقاضون اجورهم من الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ، دون اي تفريق بين موظف دائم او مؤقت او متعاقد او مستخدم في مجال تحديد رسم الطابع المالي وبالتالي فان المخصصات والاجور والتعويضات والمنح والمكافآت والمساعدات التي يتقاضاها العاملون بالتعاقد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تكون معفاة من رسم الطابع المالي.