Legal opinion 22/10/1997
رأي استشاري رقم 44/1997
- Number
- 44/1997
- Date
- 22/10/1997
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 42/1997
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت المخصصات والاجور والتعويضات والمنح والمكافآت والمساعدات التي يتلقاها العاملون بالتعاقد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تبقى خاضعة لرسم الطابع ام انها معفاة اسوة بموظفي هذا المجلس
ان عبارة "موظفين" يجب ان تفسر بمعناها الواسع على اساس انها تضم سائر الموظفين والعاملين والمستخدمين الذين يتقاضون اجورهم من الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ، دون اي تفريق بين موظف دائم او مؤقت او متعاقد او مستخدم في مجال تحديد رسم الطابع المالي وبالتالي فان المخصصات والاجور والتعويضات والمنح والمكافآت والمساعدات التي يتقاضاها العاملون بالتعاقد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تكون معفاة من رسم الطابع المالي.