Legal opinion 29/07/1994
رأي استشاري رقم 42/1994
- Number
- 42/1994
- Date
- 29/07/1994
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 42/1994
- Source
- Lebanese University
طلب دولة رئيس مجلس الوزراء ابداء الرأي الاستشاري عما اذا كان يجوز ، قبل توفر الاعتماد اللازم ، انجاز المرحلة الاولى من عملية الاستملاك والمرحلة الاولى من المناقصة العامة
ان مرحلة عملية النفقة في عملية الاستملاك هي مرحلة "ايداع التعويض" وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون الاستملاك وبالتالي فان الاعتماد اللازم لايداع التعويض يجب ان يكون مؤمنا في مرحلة ايداع التعويض وليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية ان تتم المرحلة الاولى من عملية الاستملاك السابقة لايداع التعويض قبل توفر الاعتماد اللازم لها في الموازنة . اما فيما يتعلق بالمرحلة الاولى من المناقصة العامة فانه لا يجوز اجراءها قبل تأمين الاعتماد اللازم لها سندا لاحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية والمادتين 17 و18 من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 بتاريخ 16/12/1959.