Legal opinion 02/03/1982
رأي استشاري رقم 8/1982
- Number
- 8/1982
- Date
- 02/03/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 42/1981
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية الاعفاء من الرسم الجمركي بالنسبة للسيارات التي تباع من قبل قيادة قوات الردع العربية
انه يمكن اعفاء السيارات المستعملة المباعة من قبل قيادة قوات الردع العربية من الرسوم الجمركية شرط ان تكون هذه السيارات عائدة للضباط اللبنانيين الملحقين بقيادة قوات الردع العربية العاملة في الاراضي اللبنانية