Legal opinion 29/05/1967
رأي استشاري رقم 59/1967
- Number
- 59/1967
- Date
- 29/05/1967
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 42/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحصيل مصلحة كهرباء لبنان الرسوم الجمركية والبلدية المترتبة على شراء جهازين لضبط العدادات وذلك خلافا لشروط الصفقة.
ان التعاقد على الصفقة المبحوث فيها والعائدة لشراء جهازين لضبط العدادات قد تم على اساس لائحة استدراج العروض وان هذا التعاقد قد تضمن موجب اجراء تسليم المعدات موضوعه في مخازن مصلحة كهرباء لبنان ، مما يفيد ان الاسعار موضوعه تتناول كافة تكاليف ونفقات المعدات المتعاقد عليها حتى تسليمها في مخازن المصلحة بما فيها الرسوم الجمركية والبلدية المقررة عليها.