Legal opinion 02/09/1999
رأي استشاري رقم 40/1999
- Number
- 40/1999
- Date
- 02/09/1999
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 42/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري في شأن مساهمات الطلاب الاضافية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية
1-ان قرار وزير التربية رقم 87/66-6م أشار بصورة صريحة الى مساهمات الطلاب المالية كأحد المصادر التي تتكون منها مالية الصندوق فيكون القرار الذي اكتسب شرعيته من القانون رقم 1987/36هو السند القانوني لفرض مساهمة الطلاب الاضافية. 2-ان تحديد وجهة إنفاق أموال الصناديق بقرارات من الوزير يكون مستنداً الى نص قانوني ولا يحتاج الى نص خاص لتكريسه. 3-يمكن ايداع أموال الصناديق في مصرف خاص باسم المعهد أو المدرسة المعنية.