Legal opinions

Legal opinion 02/08/2000

رأي استشاري رقم 73/2000

Number
73/2000
Date
02/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
42/2000
Source
Lebanese University

تحديد تاريخ التوقف عن تكليف الشركات القابضة (هولدنغ) بالضريبة السنوية المقطوعة

ان التاريخ الواجب اعتماده لإيقاف تكليف شركة قابضة بضريبة الدخل هو تاريخ إبلاغ دائرة ضريبة الدخل بالتوقف عن العمل أو من تاريخ اعتبارها مبلغة ذلك أن الضريبة تتوجب عن فترة العمل الحقيقية وان التصريح بأرباح المكلف بضريبة الدخل يجب ان يقدم الى دائرة ضريبة الدخل . أما النشر أو الشطب في السجل التجاري فله مفاعيل أخرى .