Legal opinion 02/08/2000
رأي استشاري رقم 73/2000
- Number
- 73/2000
- Date
- 02/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 42/2000
- Source
- Lebanese University
تحديد تاريخ التوقف عن تكليف الشركات القابضة (هولدنغ) بالضريبة السنوية المقطوعة
ان التاريخ الواجب اعتماده لإيقاف تكليف شركة قابضة بضريبة الدخل هو تاريخ إبلاغ دائرة ضريبة الدخل بالتوقف عن العمل أو من تاريخ اعتبارها مبلغة ذلك أن الضريبة تتوجب عن فترة العمل الحقيقية وان التصريح بأرباح المكلف بضريبة الدخل يجب ان يقدم الى دائرة ضريبة الدخل . أما النشر أو الشطب في السجل التجاري فله مفاعيل أخرى .