Legal opinion 15/06/1972
رأي استشاري رقم 94/1972
- Number
- 94/1972
- Date
- 15/06/1972
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 42/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق رئيس اللجنة الفنية وعضويتها في الضمان الاجتماعي في المنحة العامة التي تقرر لمستخدمي الصندوق
لا يحق لرئيس واعضاء اللجنة الفنية الاستفادة من المنحة التي يقررها سنويا مجلس ادارة الصندوق لمستخدميه.