Legal opinions

Legal opinion 08/05/1964

رأي استشاري رقم 42/1964

Number
42/1964
Date
08/05/1964
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
42/1964
Source
Lebanese University

المرجع الصالح لابراء ذمة المحتسبين المحليين في المديرية العامة للبريد والبرق.

إن المديرية العامة للبريد والبرق وضعت التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة 3 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية وباشرت بتطبيقها لجهة توحيد الحسابات وبهذا أصبحت حسابات المحتسبين المحليين تشكل جزءاً من حساب المحتسب المركزي التابعين له وبالتالي يصبح هذا المحتسب المرجع الصالح للنظر في أمر رد الكفالة الى المحتسبين المحليين التابعين له وذلك على مسؤوليته.