Legal opinion 17/12/1980
رأي استشاري رقم 53/1980
- Number
- 53/1980
- Date
- 17/12/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 42/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى تحمل وزارة الخارجية والمغتربين الفارق في سعر الفرنك البلجيكي للمبالغ التي سحبها موظفون دبلوماسيون من صندوق السفارة اللبنانية في بروكسل
1-ان عدم جواز استعمال واردات البعثات الخارجية لتأمين رواتب موظفي هذه البعثات. 2-ان التأخير الحاصل في تحويل الرواتب يوجب على الوزارة التعويض عليهم بقيمة الضرر الناتج عنه والمتمثل بفارق معدلات التحويل المعتمدة من التاريخ الذي كان يجب اجراء التحويل فيه حتى تاريخ التحويل الفعلي.